عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط :
الأول : أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني : أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث : أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي : تدور عليه السنة .
وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .
هذا ما يتعلق بالمال .
وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( كيلوين وأربعين غراما ) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه ، وما زاد فهو صدقة .
والله تعالى أعلم .